للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب القراض]

٧٣٤ - عن صهيب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث فيهن البركة؛ البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع".

رواه ابن ماجة (١) بإسناد ضعيف.

وأخرجه ابن عساكر (٢) عن صالح بن صهيب عن أبيه.

إنما كان البركة في الثلاث؛ لما في البيع إلى أجل من المساهلة والمسامحة، والمقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعف، وخلط البر بالشعير إذا كان قوتًا، وأما إذا كان للبيع فلا؛ فإنه لا يؤمن من الغرر والغش، فإنه قد يظن المشتري أن فيه مثلًا النصف من البر، ولا يصدق الظن.

والمقارضة المراد بها القراض، والقراض هو معاملة العامل بنصيب من الربح، وهي في لغة أهل الحجاز تسمى قراضًا، وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، لما كان تحصيل الربح في الأغلب بالسفر، أو مأخوذة من الضرب في المال وهو التصرف فيه والتقلب.

٧٣٥ - وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنَّه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل؛ فإن فعلت شيثًا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني (٣) ورجاله ثقات، وقال مالك في "الموطأ" (٤): عن العلاء بن


(١) ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الشركة والمضاربة ح ٢٢٨٩.
(٢) تاريخ دمشق ٢١/ ٢٦٣.
(٣) الدارقطني، كتاب البيوع ٣/ ٦٣ ح ٢٤٢.
(٤) الموطأ، كتاب القراض، باب ما جاء في القراض ٢/ ٦٨٨ ح ٢.