للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب الغُسْل وحكم الجُنُب

٩٠ - عن أبي سعيد الُخْدرِيّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء مِن الماء" رواه مسلم وأصله في البخاري (١).

الغُسل بضم الغين اسم للاغتسال (أ)، وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم (ب) والفتح، حكاه ابن سِيدَه وغيره، وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل: الغُسِل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان (٢).

وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك فأوجبه الهادي والمؤيد وأبو طالب وغيرهم من الأئمة، ونُقل عن مالك (٣) والمُزَنيّ، واحتج ابن بطال بالإِجماع على إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وأجيب بأَنَّ مَنْ لم يوجِب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ (جـ) من غير إمرار، فَبَطَلَ


(أ) في جـ: الاغتسال.
(ب) في جـ: الفتح والضم وقد أشار الناسخ إلى التقديم والتأخير.
(جـ) في جـ: الوضوء.