للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الديات]

الديات بتخفيف التحتانية: جمع دية، كعدات جمع عدة، وأصلها وِدْية مصدر ودى القتيل يديه، إذا أعطى وليه ديته، ويسمى ما يعطى ورثة القتيل دية؛ تسمية بالمصدر، وفاء الكلمة محذوف معوض عنه تاء التأنيث، والأمر منه على حرف واحد، تقول: دِ القتيل، بدال مكسورة، وإذا وقفت ألحقت به هاء السكت، والدية أعم مما لا قصاص فيه وفيما فيه القصاص، ولو كان القصاص هو الأصل كما في العمد عند البعض.

٩٧٧ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن جده، أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن. فذكر الحديث وفيه: "إن من اعتبط مؤمنا قتلًا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". أخرجه أبو داود في "المراسيل"، والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان،