للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار]

٦٨١ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا. متفق عليه (١). ولمسلم (٢): رخص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.

قوله: رخص. الترخيص في الأصل بمعنى التسهيل والتيسير، والرخصة في اصطلاح أهل الشرع ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر.

وهذا فيه دلالة على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات مخصوص بالحكم، ويؤخذ منه الرد على من قال من الحنفية: إن دليل تحريم المزابنة عام، وهذا تحليل في شيء آخر. وعلى من قال منهم: إنه منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر. أي الرطب بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ، وهو مصرح باستثنائه في حديث جابر، أخرجه البخاري (٣)، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتَّى يطب، ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم، إلا العرايا.

وقوله: في العرايا. أي في بيع [ثمر] (أ) العرايا؛ لأن العرية هي النخلة،


(أ) في الأصل، جـ: تمر.