للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعرايا جمع العرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

واختلف العلماء في تفسير العرايا؛ فقال مالك: العرية أن يُعرِيَ الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتأذى المُعْرِي بدخول المعرَى عليه، فرخص له أن يشتريها -أي رطبها- منه بتمر؛ أي يابس. ذكره البخاري عنه معلقا (١).

والعرية في الأصل عطية [ثمر] (أ) النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا يتطوعون بمنيحة الشاة والإبل، واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت أو سويد بن [الصامت] (ب) على اختلاف الروايتين (٢):

وليست بسَنهاء ولا رُجَّبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح

والسنهاء: التي لا تحمل في سنين الجدب، والرجبية التي تدعم حتَّى لا تميل من الضعف، والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال: عَرَى النخل. بفتح العين والراء، يعروها، إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها الآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها. ويقال: عَرِيت النخلة، بفتح العين وكسر الراء، تُعري لأنها عُريت عن حكم أخواتها. ورجح هذا قول مالك بالاشتقاق، وبأن هذا الإطلاق مشهور بين أهل المدينة متداول فيما بينهم، ومالك هو


(أ) في الأصل جـ: تمر.
(ب) في النسخ: الصلت. وهو تحريف، والمثبت من اللسان (ر جـ ب، س ن هـ، ع ر ي)، ونسب البيت إليه. وتنظر ترجمته في أسد الغابة ٢/ ٤٨٩.