للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه (١). وفي رواية: وكان إذا سُئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته" (٢).

قوله: الثمار. هو بالثاء المثلثة جمع ثمرة بالتحريك، وهو أعم من الرطب وغيره.

وقوله: حتى يبدو صلاحها. بغير همز؛ أي يظهر. واختلف السلف في بدو الصلاح؛ فقيل: المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في جنس آخر غير المبيع، أو في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة، على أقوال؛ فذهب الليث والمالكية أنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا. والقول الثاني رواية عن أحمد أنه لا بد أن يكون في جنس تلك الثمرة المبيعة. والقول الثالث قول الشافعية، أنه يعتبر الصلاح في الشجرة المبيعة، ويفهم من قوله: يبدو الصلاح. ألا يعتبر بكامله، فيكفي زهو بعض الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى المقصود، وهو الأمان من العاهة، وقد منَّ الله سبحانه بجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة لتطول مدة التفكه بها.

فائدة خَطِّيَّة:

قال النووي في "شرح مسلم" (٣): ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه يقع في كتب المحدثين وغيرهم: حتى يبدوا. هكذا بألف في الخط، وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا. والاختيار حذفها أيضًا، ويقع


(١) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٤، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ٣/ ١١٦٥ ح ١٥٣٤/ ٤٩.
(٢) مسلم ٣/ ١١٦٦ ح ١٥٣٤/ ٥٢.
(٣) شرح مسلم ١٠/ ١٧٨.