للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الفصل الأول]

فيما ورد فيها مما يدل على شرعيتها وفضلها من الكتاب والسنة والإِجماع والقياس.

أما الكتاب فقوله تعالى {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} (١) وهو - صلى الله عليه وسلم - حيّ بعد موته كحياته قبل الموت، فالمجيء إليه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته للزيارة كقصده في حياته (٢)، وقوله تعالى {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (٣) والهجرة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حال حياته هي الوصول إلى حضرته المشرفة، كذلك الوصول إلى حضرته المشرفة بعد الموت فهو حيّ كما ثبت (٤).

وأما السنة فستأتي الأحاديث.

وأما القياس فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة شرعية زيارة القبور بصيغة الأمر المحتمل للوجوب أو الندب، فقبر نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يزار فهو داخل إما بشمول النص أو القياس على غيره من القبور، وثبت من


(١) سورة النساء الآية ٦٤.
(٢) هذه التسوية والقياس ما عرفت عن أحد من علماء المسلمين فإن من المعلوم أن الصحابة الذين سافروا إلى الرسول فساعدوه، وسمحوا كلامه، وخاطبوه وسألوه فأجابهم وعلمهم وأدبهم وحملهم رسائل إلى قومهم وأمرهم بالتبليغ عنه لا يكون مثل أحد بالأعمال الفاضلة كالجهاد والحج فكيف يكون بمجرد رؤية ظاهر حجرته مثلهم أو تقاس هذه الزيارة بهذه الزيارة؟ الفتاوى ٢٧: ٢٣٦.
(٣) سورة النساء الآية ١٠٠.
(٤) هذا الكلام نقله من شفاء السقام للسبكي وقد رد عليه الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم انظر ص ٤٢١.