للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

الزَّكاة في اللُّغة (١) بمعنى النماء، يقال: زكي الزّرع إذا نمي، وبمعنى. التطهر (أ) كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (٢). (ب وهي في الشّرع ب): إعطاء جُزء مالي معين من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه، وهو غير منعكس لعدم شموله زكاة ما أَخرَجَت الأرض، فحدها حينئذٍ: إعطاء جزء مالي معين عند حصول موجبه (٣)، والمناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي: أنَّ إخراج ذلك الجزء سبب للنماء في المال، أو (جـ) أن الأجر ينمو بسبب إخراجها، أو أنّ متعلّقها الأموال ذوات النماء كالتجارة والزراعة، وفيها طهارة للنفس من رذيلة البُخْل، وتطهير من الذنوب.

وهي الركن الثّالث من أركان الإسلام التي بُنِيَ عليها، ووجوبها معلوم من الدين ضرورة، فيكفر منكرها ويحارب كما فعل الصديق - رضي الله عنه -، وقد تُطلق الزكاةُ على الصَّدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق.

واعلم أنه اختلف في أي سَنَة فُرِضَت الزَّكاة وقد ذهب الأكثر إلى أنها فُرضت بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثّانية قبل فرض رمضان، أشار إليه النووي في باب السِّيَر من "الروضة"، وجزم ابن الأثير في "التاريخ"


(أ) جـ: الطّهارة.
(ب، ب) لحق بحاشية.
(جـ) وأن.