للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب حد القذف]

القذف في اللغة بمعنى الرمي بالشيء، يقال: قذفه بالحجر. أي رماه به، ومنه قوله تعالى: {بَل نَقذِفُ بِالحقِ عَلَى الباطِل} (١). وفي الشرع: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف.

١٠١٧ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري (٢).

قولها: عذري. أي البراءة لها مما نسب إليها أهل الإفك، والمراد بالقرآن الذي تلاه هو ما أنزل في (أ) التبرئة، وهو قوله تعالى: {إِنَ الَذِينَ جَاءُو بالإفكِ}. إلى قوله: {وَرِزقٌ كَرِيمٌ} (٣) ثماني عشرة آية. كذا رواه ابن أبي حاتم والحاكم في "الإكليل" من مرسل سعيد بن جبير (٤)، وفي البخاري (٥):


(أ) في جـ: من.