للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان والنذور]

الأيمان بفتح الهمزة، جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. وقيل: لأن اليد اليمين من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظه المحلوف عليه، ويسمَّى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. ويجمع اليمين أيضًا على أيمن كرغيف وأرغف.

وعُرِّفت شرعًا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى.

والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرَّفه الراغب (١) بأنّه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.

١١٣٩ - عن ابن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". متفق عليه (٢). وفي رواية لأبي داود والنسائي (٣) عن أبي هريرة: "لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون".


(١) مفردات الراغب ص ٤٨٧.
(٢) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم ١١/ ٥٣٠ ح ٦٦٤٦، ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٣/ ١٢٦٧ ح ٣/ ١٦٤٦.
(٣) أبو داود ٣/ ٢١٩ ح ٣٢٤٨، والنسائي ٧/ ٥.