للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب صلاة المسافر والمريض]

٣٢٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أول ما فُرِضَت الصلاةُ ركعتَيْن، فأقرت صلاةُ السَّفَر، وأتمت صلاةُ الحَضَر". متفق عليه (١).

وللبخاري: "ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرّت صلاة السفر على الأول" (٢). زاد أحمد: "إِلا المغرب، فإِنها وِتْر النهار، وإِلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة".

قوله: "أول ما فُرِضَت .. ". إلخ: فرضت ظاهر في أنَّ المعنى بالفرض هو الإيجاب أي أوجبت، فيكون فيه دلالة على وجوب القَصْر على المسافر، كما ذهب إليه الهادوية والحنفية (٣). ومن السلف على وعمر رضي الله عنهما (أ) وغيرهم من الأئمة، ويحتمل أن معناه: قدرت، فلا دلالة حينئذ، وقد ذهب إلى عدم الوجوب عائشة وعثمان ورواية عن ابن عباس والشافعي (ب وغيرهم من الأئمة وقالوا: ب) إن القصر رُخصة والتمام كذلك مستويان، وقول للشافعي أن القصر رخصة والتمام أفضل، وهو مذهب


(أ) في الأصل: على رضي الله عنه وعمر.
(ب- ب) ساقطة من جـ.