للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الناصر، وقول ثالث (أ) للشافعي (١) أن القصر أفضل، وهو الصحيح عند الشافعية (٢) ويتأولون حديث عائشة بما تقدم، أو أن المراد أنه فرض لمن أراد القَصْر، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما ثبت في "صحيح مسلم" (٣) وغيره أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنهم القاصر، ومنهم المُتِمُّ، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، وبأنَّ عَثمان كان يتم، وكذلك عائشة، وغيرها (٤)، وهو ظاهر قول الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (٥).

وفي زيادة أحمد: "إِلا المغرب" دلالة على أن المغرب على أصل شرعيتها لا تتغير، وكونها وتر النهار يعني أن صلاة النهار كانت شفعًا، والمغرب آخرها لوقوعها عقيب آخر جزء من النهار، فهي وتر لصلاة النهار، كما أنه شرع لصلاة الليل الوتر، والوتر محبوب لله تعالى كما تقدم في الحديث: "إن الله وتر يحب الوتر".

وقوله: "وإِلا الصبح فإِنها تطول فيها القراءة": يعني أنه لا تغيير لصلاة الفجر، بل هي في الحَضَر والسفر ركعتان مشروع فيها تطويل


(أ) سقط من جـ لفظ: ثالث.