للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الخِيَار

الخيار: بكسر الخاء [المعجمة] (أ) اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والمذكور في هذا الباب خيار المجلس وخيار الشرط.

٦٦١ - عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". متفق عليه واللفظ لمسلم (١).

اللفظ في "الصحيحين" جميعًا من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر.

قوله: "إذا تبايع الرجلان". ظاهره أوقعا العقد بينهما لا تساوما من دون عقد.

وقوله: "وكل واحد منهما بالخيار". ظاهر في أن كلا من المتبايعين له


(أ) ساقطة من: الأصل، ب.