للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب التفليس والحجر]

التفليس: مصدر فلَّبسه؛ أي نسبه إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس، أي صار إلى حالة يقال: ليس معه فلس. والحجر: مصدر حجر، ومعناه في اللغة: المنع والتضييق، وفي الشرع: أن يقول الحاكم للمديون: حجرت عليك التصرف في مالك.

٦٩٦ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره". متفق عليه (١). ورواه أبو داود ومالك (٢) من رواية أبي بكر ابن عبد الرحمن مرسلًا بلفظ: "أيما رجل باع متاعًا وأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أُسْوَةُ الغرماء (٣) ". ووصله البيهقي (٤) وضعفه تبعًا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه (٥) من رواية عمر بن خَلَدة قال: أتينا


(١) البخاري، كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ... ٥/ ٦٢ ح ٢٤٠٢، ومسلم، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه ٣/ ١١٩٣ ح ١٥٥٩/ ٢٢، ٢٣.
(٢) أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ٣/ ٢٨٤، ٢٨٥ ح ٣٥١٩ - ٣٥٢٢، ومالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم ٢/ ٦٧٨ ح ٨٧.
(٣) أسوة الغرماء: أي أنهم مساوون ومشاركون في المال الوجود للمفلس. عون المعبود ٣/ ١٠١، ٣٠٩.
(٤) البيهقي، كتاب التفليس، باب المشتري يموت مفلسا بالثمن ٦/ ٤٧.
(٥) أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ٣/ ٢٨٥، ٢٨٦ ح ٣٥٢٣، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ٢/ ٧٩٠ ح ٢٣٦٠.