للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به". صححه الحاكم (١)، وضعفه أبو داود وهذه الزيادة في ذكر الموت.

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي، اسمه كنيته، وقيل: إن اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن. قاضي المدينة، تابعي، سمع عائشة وأبا هريرة، روى عنه الشعبي والزهري (٢).

الحديث فيه دلالة على أن البائع إذا أفلس المشتري ولم يقدر على تسليم ثمن ما اشتراه أنه أحق بالمبيع، فيأخذه دون سائر الغرماء إذا كان له غرماء، وذلك لأن: "من أدرك ماله". عام لما كان قد خرج عن ملكه ببيع أو قرض أو كان وديعة، إلا أن الوديعة لا يحتاج إلى ذكرها؛ لأن المال باقٍ على ملك المالك، سواء كان الوديع مفلسًا أو غير مفلس، وهو إجماع.

وأما القرض، فإذا أقرض وانكشف له إعسار المقترض؛ فذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله وله استرجاعه، وذهب غيرهم إلى أن ذلك الحكم يختص بالبيع، ولفظ هذه الرواية وإن كان فيه عموم، فقد وقع التصريح في غيرها بلفظ البيع، وقد صرح به سفيان في "جامعه" (٣)، وأخرجه من طريقه (أ) ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما (٤) عن يحيى بن سعيد


(أ) في ب: طريق.