للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى يوم القيامة، وبقاء النفس يحتاج إلى المعاوضة كما تقدم.

وأما حُكْمُه: فالمِلْك، وهو عبارة عن القدرة على التصرفات في المحلِّ شرعًا.

وأما شروطُه: فأنواع؛ منها في العاقد، وهو أن يكون عاقلا أو (أ) مُميِّزا. ومنها في الآلة، وهو أن يكون بلفظ الماضي. ومنها في المحل، وهو أن يكون مالًا متقومًا، وأن يكون مقدور التسليم. ومنها التراضي. ومنها شرط النفاذ، وهو المِلْك والولاية (١).

وأما ركنُه: فهو الإيجاب والقبول.

وأما أنواعُه: فثمانية؛ بيع العين بالنقود، كالثوب بالدراهم، وبيع المقايضة (ب)؛ وهو بيع العين بالعين، كالثوب بالعبد والدار بالثوب، وبيع النقد، بالنقد حاضرين أو أحدهما، أو في الذمة وهو الصرف، وبيع الدين بالعين وهو السلم، وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق، وبيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع المواضعة وهو ضد المرابحة؛ حيث يضع من رأس المال شيئًا (٢).

[باب شروطه وما نهي عنه منه]

الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، وفي اصطلاح الفقهاء


(أ) ساقطة من: ب.
(ب) في جـ: المعاوضة.