للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال في "الأثمار" (١): المحقَّر وما في حكمه. وأراد بما في حكمه المنقول الذي جرت العادة بعدم (أ) اللفظ فيه.

وأما المعاطاة في (ب) غير المحقر، فمذهب الهدوية والشافعية أنها ليست بيعًا (٢)، وعند الهدوية لا تُوجب المِلْكَ، بل تكون إباحةً، وهو وجهٌ للشافعية، ووجه آخر أنه كالمقبوض بعقد فاسد فيجب رده أو بدله إن تلف، ولكل منهما الفسخ، ومذهب المؤيد والخراسانيين من الحنفية أنه ينعقد البيع بالمعاطاة، وهو استحسان، والقياس ألا ينعقد، ولكنه لا يملك فيها إلا بالقبض عند المؤيد.

واختلفت الحنفية أيضًا في المعاطاة، في أنه هل يشترط فيها الإعطاء من الجانبين، أو الإعطاء من أحد الجانبين يكفي؟ فأشار محمد بن الحسن في "الجامع الصغير" إلى أن تسليم البيع يكفي (٣)، كذا في "النهاية".

واعلم أنه يُحتاج إلى معرفة سبب البيع وحكمه وشروطه وركنه وأنواعه.

أما سببُه: فتعلق البقاء المقدور بتعاطيه، لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم


(أ) في جـ: بهدر.
(ب) في جـ: من.