للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

١١٠٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام". رواه مسلم (١). وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: نهى. وزاد: "وكل ذي مخلب من الطير" (٢).

الحديث فيه دلالة على تحريم ما له ناب يتقوى به ويصطاد من السباع، وقد ذهب إلى هذا العترة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود، والخلاف في ذلك لمالك في رواية ابن القاسم عنه، أنه يكره من السباع ما كان له ناب. وعلى هذه الرواية عول جمهور أصحابه، وهو المنصور عندهم.

وذكر مالك في "الموطأ" (٣) حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام". ثم قال: وعلى ذلك الأمر هو المعول عندنا. وذهب إلى هذا أشهب. هكذا حكى ابن رشد (٤) عن مالك، وفي "البحر": وعن مالك: بل يجوز أكل كل حيوان إلّا الأسد والنمر والفهد والذئب. وعنه تحريم لحوم السباع من الوحوش. والقائلون بتحريم السباع اختلفوا في جنس السباع المحرمة؛ فقال أبو حنيفة (٥): كل ما أكل اللحم فهو


(١) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٤ ح ١٩٣٣/ ١٥.
(٢) مسلم ٣/ ١٥٣٤ ح ١٩٣٤/ ١٦.
(٣) الموطأ ٢/ ٤٩٦.
(٤) بداية المجتهد ٦/ ٣٠٢.
(٥) كما في بداية المجتهد ٦/ ٣٠٢.