للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سبع حتى الفيل [والضبع] (أ) واليربوع والسنَّور. وقال الشافعي (١): يحرم من السباع ما يعدو على الناس؛ كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان. وقد ورد الحديث بحل الضبع كما سيأتي (٢)، وأما الثعلب فقد ورد في تحريمه حديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف (٣).

وحجة من أباح لحوم السباع قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآية (٤). فالآية تدل على أن المحرم إنما هو ما ذكر في الآية، فيحل ما عداها. وقد قال بهذا من السلف -فيما حكاه ابن عبد البر- ابن عباس على اختلاف عليه، وكذا عائشة، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وقال به الشعبي وسعيد بن جبير.

وأجاب الجمهور بأن الآية مكية، وحديث أبي هريرة بعد الهجرة، فيكون ناسخًا، على قول من يجوِّز نسخ القرآن بالسنة.

وقد يجاب بأن الآية خاصة ببهيمة الأنعام ردًّا على من حرم بعضها كما ذكر الله سبحانه قبلها من قوله: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ} (٥) إلى آخر الآيات. فقيل في الرد عليهم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا


(أ) في ب، جـ: والضب. والمثبت من سبل السلام ٤/ ١٤٩، ونيل الأوطار ٨/ ١٣١.