للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

الجنايات جمع جناية، مصدر من جنَى الذنب عليه يجنيه جناية، أي جرّ إليه، وجمع المصدر لاختلاف أنواعه، فإنها (أ) تكون في النفس وفي الأطراف.

٩٦١ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتارك لدينه المفارق للجماعة". متفق عليه (١).

الحديث فيه دلالة على أنه لا يحل قتل المسلم إلا لأحد (ب) الأسباب الثلاثة.

وقوله: "الثيب الزاني". المراد به الزاني المحصن، والمراد (جـ) رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا حكم مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه وشروطه (د) إن شاء الله تعالى.

وقوله "النفس بالنفس". المراد به القصاص بشروطه، وسيأتي أيضًا إن


(أ) زاد في جـ: قد.
(ب) في جـ: لإحدى.
(جـ) بعده في جـ: به.
(د) في جـ: شرطه.