للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الإحرام وما يتعلق به]

الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما بالنية.

٥٦٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلا من عند المسجد" متفق عليه (١).

قال ابن عمر: هذا رد على من قال إنه - صلى الله عليه وسلم - أهل (أ) من البيداء، فقال ابن عمر بيداؤكم هذه الذي يكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث (٢). والمراد بالمسجد مسجد ذي الحليفة، وفي رواية أخرى "إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره" (٣)، والبيداء التي أنكر ابن عمر هي الشرف التي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي تقرب من ذي الحليفة، سميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء، والشجرة المذكورة كانت عند المسجد، والتكذيب المذكور هنا مراد به الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإن لم يتعمد، وفي الرواية الأخرى عند مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - "ركع بذي الحليفة ركعتين ثم حين (ب) استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل".


(أ) جـ: (أحرم).
(ب) جـ: (إذا).