للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث فيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الميقات إلى البيداء، ولهذا قال جميع العلماء، ويدل على أن الإحرام من الميقات أفضل من أن يحرم من دويرة أهله. لأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، والظاهر أن اختياره لذلك لكونه أفضل لا لبيان الجواز, لأنه قد كان بين المياقيت، وقد روى ابن عباس أنه أهل - صلى الله عليه وسلم - بعد أن ركب راحلته واستوت به على البيداء، وأنكر هذا ابن عمر على ابن عباس (١). ولكنه يزول الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة بما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سعيد ابن جبير (٢) "قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إهلاله" فذكر الحديث وفيه "فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما فسمع قوم فحفظوه ثم ركب فلما استقلت (أ) به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله، ثم أهل ثانيًا وثالثًا". وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس نحوه، فعلى هذا إن إنكار ابن عمر على من خص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، والله أعلم.

٥٦٤ - وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(أ) هـ: (استهلت).