للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١). وقوله: {لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} (٢).

١٠٠١ - وعن ابن عباس، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألا اشهدوا أن دمها هدْر". رواه أبو داود (٣) ورواته ثقات.

الحديث فيه دلالة على أنه يقتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهدر دمه، فإن كان مسلمًا كان سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ردة عن الإسلام؛ فيقتل، قال ابن بطال (٤): من غير استتابة. ونقل ابن المنذر (٥) عن الليث والأوزاعي أنه يستتاب، وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم، ونقل ابن المنذر (٥) عن الليث [و] (أ) الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضًا من غير استتابة، وعن الكوفيين أنه يعزَّر المعاهد ولا يقتل، واحتج الطحاوي على ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل اليهود الذين قالوا: "السام عليك" (٦). ولو كان هذا من مسلم لكان ردة؛ لأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب، وقد يقال: إن دماءهم إنما حقنت بالعهد، وليس في العهد أنهم يسبون النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن سبَّه منهم انتقض عهده، فيصير كافرًا بلا عهد، فيهدر دمه إلا أن يسلم. والله أعلم.


(أ) في الأصل: عن.