للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مقدار الجزية]

١٠٩٣ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة، وصححه ابن حبان والحاكم (١).

الحديث أعله ابن حزم (٢) بالانقطاع، وأن مسروقًا لم يلق معاذًا، وفيه نظر. وقال التِّرمذيُّ: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأنه أصح. وقال أبو داود (٣): إنه منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قال البيهقي (٤): إنَّما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، فأمَّا رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنَّها محفوظة، قورواها عن الأعمش جماعة؛ منهم سفيان الثوري (٥)، وشعبة (٦)، ومعمر (٧)، وجرير (٨)، وأبو عوانة (٨)، ويحيى بن


(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠٣، ١٠٤ ح ١٥٧٦، ١٥٧٧، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ٢٠ ح ٦٢٣، والنَّسائيُّ، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ٥/ ٢٦، وابن حبان، كتاب السير، باب الذمي والجزية ١١/ ٢٤٤، ٢٤٥ ح ٤٨٨٦، والحاكم ١/ ٣٩٨.
(٢) المحلى ٥/ ٤٢٩.
(٣) الذي في السنن ٣/ ١٦٥ أن قول أبي داود هذا تعليق على حديث عليّ (٣٠٤٠) قال: لئن بقيت نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - على أن لا ينصروا أبناءهم. وذكر البيهقي ٩/ ١٩٣ عن أبي داود هذا التعليق على حديث الباب.
(٤) السنن الكبرى ٩/ ١٩٣.
(٥) أبو داود ٢/ ١٠٤ ح ١٥٧٨.
(٦) الطيالسي ١/ ٤١٦ ح ٥٦٨.
(٧) عبد الرَّزاق ٦/ ٨٩، ١٠/ ٣٣٠ ح ١٠٠٩٩، ١٩٢٦٨.
(٨) الشاشي في مسنده ٣/ ٢٥٣ ح ١٣٥٣.