للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب صَدَقة الفِطر

إضافة الصدقة [إلى الفِطرْ (أ)]، لأن الفطر بمعنى الإفطار وهو سببها، ويدل عليه أنه قد وقع في بعض ألفاظ البخاري "زكاة الفطْر" من رمضان (١)، وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفِطْرة التي هي أصل الخلقة، والأول أظهر.

٤٧٥ - عن ابن عمرِ - رضي الله عنه - قال: "فرَضَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحُرِّ والذَّكَرِ والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إِلى الصلاة" متفق عليه (٢).

ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف (٣): "اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" (٤).

الحديث فيه دلالة على وجوب الفِطْر، فإن "فَرَضَ" عند جمهور السلف والخلف معناه أَلْزَم وأوجب، وهو غالب في استعمال الشرع لهذا المعنى، قال إسحاق بن راهويه: "هي واجبة بالإجماع" (٥)، وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر


(أ) بحاشية الأصل.