للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب قسمة الصدقات]

٤٩٠ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:- "لا تحل الصدقة لغني إِلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهدى منها لغنيّ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعلّ بالإرسال (١).

أخرجوه عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية الحاكم وأبي داود ومالك، وفي رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه والبزار وعَبْد بن حُمَيْد وأبي يَعْلَى والبيهقي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.

قوله: "لا تحل الصدقة لغني" اختلف في تحقيق الغنى المانع من أخذ الصدقة فأشار البخاري إلى أن ذلك هو الكافي لصاحبه القائم بمصالحه وقال بعد إيراده لقوله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (٢)، "وكم الغني" (٣)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يجد غنًى يغنيه" (٤)، لقول الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} (٥) فأشار إلى ذلك لأن ذلك غني يغنيه أي يقوم بحاجته، وفي


(١) أحمد ٣: ٥٦، أبو داود الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ٢: ٢٨٦: ٢٨٧ ح ١٦٣٥، ابن ماجه الزكاة، باب من تحل له الصدقة ١: ٥٩٠ ح ١٨٤١، الحاكم ١: ٤٠٧: ٤٠٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم، البيهقي الصدقات، باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله ٧: ١٥.
(٢) من سورة البقرة الآية ٢٧٣.
(٣) البخاري الزكاة، باب قوله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ٣: ٣٤٠ (معلقا).
(٤) جزء من حديث أبي هريرة عن البخاري وطرفه: "ليس المسكين .... ". الزكاة، باب قوله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ٣: ٣٤٣ ح ١٤٧٩.
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٣.