للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: {لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} لأنهم إذا استطاعوا ضربًا في الأرض لتحصيل ما يقوم بهم فقد ملكوا نوعًا من الغنى، وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود: "قيل يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب" (١). وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف (٢)، وقد روي من حديث شيخه زبيد أبو عبد الرحمن، ولكن أحمد جزم بأن رواية زبيد موقوفة (٣)، وفي حديث أبي سعيد عند النسائي: "مَنْ سأل وله أوقية فقد أَلْحَفَ" (٤).

وأخرج أبو داود: "مَنْ سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إِلحافًا" (٥).

وأخرج من حديث سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله: "مَنْ سأل -وعنده ما يغنيه- فإِنما يستكثر من النار، فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قَدْر ما يغديه ويعشيه" (٦)، وصححه ابن حبان (٧).

قال الترمذي (٨) في حديث ابن مسعود: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، قال: ووسع قَوْمٌ في ذلك فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ


(١) الترمذي الزكاة، باب ما جاء من تحل له الزكاة ٣: ٤٠ ح ٦٥٠، وقال عقبه: "حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث".
(٢) حكيم بن جبير ضعيف، (التقريب ٨٠).
(٣) الفتح ٣: ٤١، والرواية التي أشار إليها في الترمذي الزكاة، باب ما جاء مَنْ تحل له الزكاة ٣: ٤١ ح ٦٥١.
(٤) النسائي الزكاة، باب من الملحف ٥: ٧٣.
(٥) أبو داود الزكاة، باب من يعطى من الصدقة .... ، ٢: ٢٧٨ - ٢٧٩ ح ١٦٢٧.
(٦) أبو داود الزكاة، باب من يعطى من الصدقة .... ، ٢: ٢٨٠ - ٢٨١ ح ١٦٢٩.
(٧) ابن حبان، الإحسان ١: ٣٧٨.
(٨) الترمذي ٣: ٤١.