للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب المواقيت]

٥٦٠ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - "أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعُمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه (١).

قوله: "وَقْتَ" أي: حَدَّ، وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وَقْتَ الشيء يوقِّته بالتشديد، ووقته بالتخفيف يقته إذا بين مدته ثم اتسع فيه فقيل للموضع ميقات، وقال ابن دقيق العيد: التوقيت تعليق الحكم بالوَقْت ثم استعمل للتحديد في الشيء مطلقًا لأن التوقيت تحديد بالوقت، فصار التحديد من لوازم التوقيت، فأطلق عليه توقيت.

وقوله هاهنا "وقت" يحتمل أن يراد به التحديد أي حد هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه المواضع بشرط إرادة الحج أو العمرة.

وقال القاضي عياض: وقت أي حدد، وقد يكون بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٢) انتهى. ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الحديث فرض بدل وقَّت.

وقوله "لأهل المدينة" أي مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) البخاري الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ٣: ٣٨٤ ح ١٥٢٤، مسلم الحج، باب مواقيت الحج والعمرة ٨٣٨:٢ ح ١١ - ١١٨١.
(٢) سورة النساء الآية ١٠٣.