للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب، سواء كان معلقا بكلمة شرط أو لا (١). وفي اصطلاح علماء العربية يطلق على تعليق جملة بأخرى، وعلى أداة التعليق، وعلى المعلق عليه بتقدير حصوله، والمراد هنا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم.

والمذكور في هذا الكتاب من شروطه [هو] (أ) ما أشير إليه في حديث جابر (٢) من الشرط اللازم، وفي حديث بريرة (٣) من الشرط المنهي عنه الذي ليس في كتاب الله، وغيره مما أشير إليه في أثناء الأحاديث، واستيفاء شروط البيع مستوفاة في كتب الفروع.

واختلف في ذلك عبارة الكتب، فمنهم من جعل الإيجاب والقبول شرطًا، كالإمام المهدي في "الأزهار" (٤)، وكصاحب "المنهاج" (٥)، ومنهم من جعل ذلك ركنًا كالغزالي (٦).

وقوله: وما نهي عنه منه. يحتمل أن يريد بذلك ما نهي عنه من البيوع، وقد ذكر جملة من المنهيات في الكتاب، ويحتمل أن يريد ما نهي عنه من


(أ) في النسخ: هي. والمثبت يقتضيه السياق.