للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بإسناد الحديث المذكور، ولفظه: "إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء". ولابن حبان (١) من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ: "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته". والباقي مثله. ولمسلم (٢): إذا وجد عنده المتاع "أنه لصاحبه الذي باعه". وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق (٣): "من باع سلعة من رجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء". فالحديث وارد في صورة البيع، وتُحمل الرواية العامة على الصورة الخاصة، إلا أن قول الأكثر من الأصوليين أن الخاص الموافق للعام في الحكم لا يخصص العام. [وضعف] (أ) هذا الجواب، ولا يتم إلا على قول أبي ثور، وقياس القرض على البيع لا يتم؛ لأن القرض شرعيته لدفع الحاجة، ولا يكون ذلك في الأغلب إلا مع الإفلاس، فلو كان مثل البيع لم يستقرض أحد في الأغلب، بخلاف البيع فإن البائع إنما يبيع ليقبض الثمن، والمشتري كذلك إنما يشتري (ب) ليسلم الثمن، فإذا انكشف معسرا لم يحصل الغرض المقصود من البيع.

وقوله: "بعينه". يدل على أنه إذا كان المال قد تغير في صفة من الصفات أو بزيادة أو نقصان فليس صاحبه الأول أولى به، بل يكون فيه أسوة الغرماء، وذهب الهدوية والشافعي إلى أنه إن تغيرت صفته بعيب فللبائع


(أ) في الأصل: يضعف، وفي جـ: فضعف.
(ب) في ب: اشترى.