للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخذه، ولا أرش [يلزم] (أ) له، وإن تغيرت بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة؛ وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة، لأنها نماء حادث في ملكه، و [يلزم له] (ب) قيمة ما لا حدَّ لبقائه كالشجر إذا غرسها، وإبقاء ما له حدٌّ بلا أجرة كالزرع، وكذلك [إذا نقصت] (جـ) العين بأن هلك بعضها فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، وهو يتناوله لفظ الحديث؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه، وقيل: إنه يرجع بجميع الثمن. ولا دلالة في لفظ الحديث في كيفية الرجوع، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل قد وصله أبو داود (١) من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش (٢)، إلا إنه رواه عن الزُّبَيدي وهو شامي، قال أبو داود: المرسل أصح. وقد وصله عبد الرزاق في "مصنفه" (٣) عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله [الزبيدي] (د) عن الزهري.

قال المصنف رحمه الله (٤): واختلف على إسماعيل فيه، فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر (٥) عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولًا، وقال


(أ) في الأصل: يلزمه.
(ب) في الأصل: يلزمه.
(جـ) في الأصل، ب: إذا نقص، وفي جـ: إذ نقص. والمثبت هو الصواب.
(د) في النسخ: الترمذي. وتقدم على الصواب، وينظر الفتح ٥/ ٦٣.