للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعي (١): هو منقطع. وقال البيهقي (٢): لا يصح وصله. وذكر ابن حزم (٣) أن عِراك بن مالك رواه أيضًا عن أبي هريرة، وفي "غرائب مالك" وفي "التمهيد" (٤) أن بعض أصحاب مالك وصله عنه.

وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن عمر بن عبد العزيز قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أحق به من الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء.

وفيه دلالة على أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع، بل يكون أسوة الغرماء، وقد أخذ بهذا جمهور العلماء، وذهبت الهدوية -والقول الراجح للشافعي- إلى أنه أحق به وإن قد قبض بعض الثمن، يعني يأخذ بقدر ما بقي من الثمن، ولعل الشافعي لما لم يصح له هذا الحديث رجع إلى عموم حديث الباب المتفق على صحته ولم يفرق فيه بين قبض بعض الثمن وغيره.

وفي قوله: "أو مات" إلخ. فيه دلالة على أنه إذا مات المشتري قبل أن يسلم الثمن. فالبائع أولى بالمتاع، وظاهره: ولو خلَّف وفاءً. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، واحتج بما رواه (٦) من طريق عمر بن خَلَدة قاضي المدينة، قال: وهو حديث حسن يحتج بمثله. وقد أخرجه أحمد (٧) أيضًا. وقد زاد


(١) الأم ٣/ ٢١٥.
(٢) البيهقي ٦/ ٤٧.
(٣) المحلى ٨/ ٦٣٧.
(٤) التمهيد ٨/ ٤٠٦.
(٥) ابن أبي شيبة ٦/ ٣٦، ١٠/ ١٦٣.
(٦) الشافعي في الأم ٣/ ١٩٩.
(٧) أحمد ٢/ ٢٨٧.