للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعضهم في [آخرِه] (أ): "إلا أن يترك صاحبه وفاء" (١).

قال الشافعي (٢): يحتمل أن تكون الزيادة من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن (٣)؛ لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة، بل في رواية عمر بن خَلَدة التسوية بين الموت والإفلاس، فتعين المصير إليه.

وجزم ابن العربي (٤) بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي.

وذهب مالك وأحمد إلى أنه إذا مات وهو مفلس فالمتاع أسوة الغرماء، وقد ورد في مرسل مالك (٥): "وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيها أسوة الغرماء". وفرَّق بين الفَلَس (ب) والموت بأن الميت خربت ذمته وليس للغرماء محل رجعون إليه، فاستووا في ذلك، بخلاف الفَلَس. وظاهر كلام الهدوية والمؤيد وغيرهم أن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن صاحب المتاع أولى به، بل الورثةُ، ويسلِّمون الثمن من التركة. والحديث يرد عليهم، وتأويله


(أ) في النسخ: آخر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن. وهو خطأ، والمثبت من الفتح ٥/ ٦٤، وهذه الزيادة هي في حديث عمر بن خلدة وحده.
(ب) في ب: المفلس.