للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حد كالزنى وشرب الخمر. والحديث يدل على أنه يجب على من فعل معصية أن يستتر بستر الله تعالى، ولا يفضح نفسه بالإقرار بذلك الفعل، ويبادر إلى التوبة، وان أخبر أحدًا بذلك ندب له أن يأمره بالتوبة، ويستره عن الناس، كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر، فإنهما أمراه بالستر والتوبة (١). وقولة - صلى الله عليه وسلم - لهزال: "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك" (٢). وذكر الثوب مبالغة؛ أي. لو لم تجد السبيل إلى ستره [إلا] (أ) بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أشرت عليه به من الإظهار.

وقوله: "بيد لنا صفحته". أي يظهر لنا حقيقة أمره، استعار الصفحة التي هي جانب الوجه للأمر المظهر؛ لإظهارها عند الإقرار بالشيء والمواجهة بالخطاب.

وقوله: "نقم عليه كتاب الله". أي الحد الذي وجب بكتاب الله تعالى، وفيه دلالة على أنه إذا ظهر عند الإمام أو الحاكم ما يوجب الحد باستكمال شروطه وجب إقامته وحرم العفو، وهو في معنى قوله: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". ترجم له أبو داود (٣): العفو عن الحد ما لم بيلغ السلطان. وصححه الحاكم (٤)، وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح.


(أ) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٢٥.