للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده، أنَّه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. وهو موقوف صحيح.

حديث حكيم أخرجه البيهقي (١) أيضًا بإسناد قوي.

الحديث فيه وفيما قبله دلالة على اعتبار المقارضة وشرعيتها، وقد روي عن علي رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق (٢) عنه أنَّه قال في المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه. وأخرج الشافعي (٣) في كتاب اختلاف العراقيين عن ابن مسعود أنَّه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة. وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٤). وروى البيهقي (٥) عن العباس بسند ضعيف، والطبراني (٦) في "الأوسط" عن ابن عباس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. فذكر القصة، وفيه أنَّه رفع الشرط إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازه. وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس. وأخرج البيهقي (٧) عن جابر بلفظ أنَّه سئل عن ذلك فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة. فهذا الوارد فيه آثار من الصحابة وهو في حكم المجمع عليه لاشتهاره بين الصحابة من غير نكير. وقال ابن حزم في "مراتب


(١) البيهقي ٦/ ١١١.
(٢) عبد الرزاق ٨/ ٢٤٨ ح ١٥٠٨٧.
(٣) ينظر الأم ٧/ ١٠٨.
(٤) المعرفة ٤/ ٤٩٩ ح ٣٧٠٣.
(٥) البيهقي ٦/ ١١١.
(٦) الأوسط ١/ ٢٣١ ح ٧٦٠.
(٧) البيهقي ٦/ ١١١.