للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا؛ فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار (أ) [أو] (ب) استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيره: الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة (جـ).

والحديث فيه دلالة على أن الغاصب إذا غرس في أرض الغير كان الغرس للغاصب ولا يخرج عن ملكه (د)، وقد تقدم الكلام في الزرع، والجمع بين هذا الحديث والحديث الَّذي قبله.

٧٢٨ - [وعن أبي] (هـ) بكرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر [بمنى] (و): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا". متفق عليه (١).

الحديث فيه دلالة على تحريم مال المسلم وأن حرمته كدمه، وهذا إجماع وافق الشرع فيه التحريم العقلي عند من قال به.


(أ) في جـ: الآثار.
(ب) في الأصل: و.
(جـ) في جـ: شبه.
(د) في ب: مملكه.
(هـ) ساقط من: الأصل، وفي ب: عن.
(و) ساقط من: الأصل، جـ.