للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والجار، وهو مراد من قال: إنها موافقة للقياس، (أوهي مخالفة للقياس أ) الجلي إذ هي أخذ مال الغير بغير رضاه، وهو مراد من قال: إنها مخالفة للقياس.

٧٢٩ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه (١)، واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتَّى يعرض على شريكه". وفي رواية الطحاوي (٢): قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات.

قوله: في كل ما لم يقسم. فيه دلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والحوانيت والبساتين، وهذا مجمع عليه إذا كانت مما يقسم، وإن كان مثل الحمام الصغير فلا يصح الشفعة فيه عند مالك والشافعي، وكذا المدقة والطاحونة والبيت الصغير والبئر والحوض والبركة وغير ذلك مما لا يقسم، وقد ورد في البئر حديث: "لا شفعة في بئر" (٣). وذهب العترة


(أ - أ) ساقط من: ب، جـ.