للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على مصحف وحده. قال الكرابيسي: إن قال قائل: أجيز شهادة واحد. ارتد (أ)، فإن تاب وإلا قتل. قال: فإن قال قائل: هؤلاء من العلماء. قيل له: إنما يهدم الإسلام زَلَّةُ عالم ولا يهدمه ألف زلة جاهل. انتهى.

وقد أخذ أبو مضر من قول المؤيد بالله: إن خبر الواحد مع القرينة قد يفيد العلم أن الحاكم إذا حصل له العلم بخبر الواحد جاز له الحكم إلا في الحدود. قال أبو مضر: أو ظن مقارب. قال: ولا فرق بين أن يكون المخبر عدلًا أو فاسقًا. قال الفقيه يحيى بن أحمد: هذا غلط، لأن الأمة أجمعت على اعتبار العدد. ومثل كلام أبي مضر قال المنصور بالله، قالوا: لأن الشهادة العادلة لا تحصل إلا الظن. والله سبحانه أعلم.