للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انتهى. ولا يخفى ركة الجواب والله أعلم. وفي وجه للشافعي وصححه الحنابلة أنه لا يقضى بالشاهد واليمين إلا إذا عدم الشاهدان.

وقوله في زيادة الشافعي: وذلك في الأموال. يدل على أنه لا تثبت الحقوق والحدود بهما، قال الإمام المهدي في "البحر": ولا يحكم بذلك إلا في حق لآدمي محض لا في الحد والقصاص إجماعًا ثم قال: ولا في وقف وعتق إلا عن بعض أصحاب الشافعي. قلنا: فيهما (أ) حق لله تعالى فأشبها الحد. ثم قال: فرع: الهدوية: ويحكم بذلك في الحقوق؛ كالنكاح والطلاق والرجعة والوكالة والوصاية. الشافعي: لا، إلّا في الأموال وتوابعها؛ كالإبراء والكفالة والرد بالعيب. قلنا: والحقوق مقيسة، إذ لا فاصل. قلت: ويصح في غلة الوقف إذ هو مالي. انتهى. ولا يخفى أن النص حجة للشافعي، إلا أن الحقوق إذا كانت تئول إلى المال فقياسها قوي على المال، وأما الحق المحض فلا يصح قياسه لعدم الجامع. ثم قال الإمام في "البحر": فرع: ولا يحكم بامرأتين ويمين، إذ ضم ضعيف إلى ضعيف، كأربع نسوة أو يمينين. مالك: الامرأتان كالرجل. لنا ما مر، وكما لا يكفي في النكاح. انتهى.

فائدة من "طبقات السبكي الكبرى" (١): حكى الكرابيسي عن معاوية أنه قبل شهادة أم سلمة لابن أخيها، وأجاز زُرارة شهادة أبي مجلز وحده، وأجاز شريح شهادة أبي إسحاق وحده، وأجاز شريح أيضًا شهادة أبي قيس


(أ) في جـ: فهما.