للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الكاشف" (١): وثق، ضعفه أبو داود الكثرة غلطه.

وهذا الحديث دل على قاعدة كبيرة (أ) من قواعد أحكام الشرع؛ وهو أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعَى عليه، فإن طلب يمين المدعَى عليه فله ذلك، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قومٌ دماء قوم وأموالهم واستبيح ذلك، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون دمه وماله، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة، ودل على ما ذهب إليه الجمهور من سلف الأمة وخلَفها أن اليمين تتوجه على كل من ادُّعي عليه حق (ب)، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا، وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة المدنيون: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبين المدعي خلطة؛ لئلا [يبتذل] (جـ) السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة. والخلطة قيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو شاهدين. وقيل: تكفي الشبهة، بأن تكون الدعوى مما يليق مثلها بمثله. وقيل: أن يليق بالمدعي أن يعامل المدعى عليه بمثلها. وذهب الإصطخرى من الشافعية أن قرائن الأحوال إذا شهدت


(أ) في جـ: كثيرة.
(ب) في جـ: شيء.
(جـ) في ب: يتبذل، وفي جـ: يتبدل. والمثبت من شرح مسلم ١٢/ ٣، والفتح ٥/ ٢٨٣.