للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلاف نص الحديث، فقال بعض أصحابه: لعله سها أو لم يبلغه الحديث، وجماعة من العراقيين بنوا على الصحيح على أن المشهور عن الشافعي أن الحدىث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله (١)، والغزالى بنى على نص الشافعي، وادعى بعضهم أن في الحديث رواية توافق نص الشافعي، ورجح بعضهم بمناسبة عقلية وهو أن الصف الأول يكون جُنَّة لمن خلفه، وهو أقرب إلى الحراسة، وظاهر الحديث يدل على اشتراك الطائفتين في الحراسة، فلو انفردت بها إحداهما فعند أصحاب الشافعي خلاف في صحة صلاتهم.

ويدل الحديث أن الحراسة إنما هي في حال السجود فقط دون حال الركوع، لأن الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، وعند بعض أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع أيضًا، وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية وصلاة جابر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة ذات الرقاع كما أشار إليه البخاري (٢)، وفي رواية أبي عياش (٣) أن هذه الصلاة كانت بعسفان، ويمكن الجمع بينهما بأنها وقعت كذلك في الموضعين جميعًا ولا يخالف الرواية الأولى عن صالح بن خوات لاختلاف الأحوال فيمكن وقوع الصفتين. وصلاة ابن عمر كذلك في غزوة ذات الرقاع في صلاة العصر أيضًا، نبه عليه البخاري (٤).


(أ) الواو ساقطة من هـ.