للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - "، أي إلى المصلى.

وقوله: "مبتذلًا"، أي لابسًا ثياب البذلة والمراد به ترك الزينة والتهيوء بالهيئة الحسنة على وجه التواضع.

وقوله: "مترسلًا"، أي متأنيًا، يقال (أ): ترسل الرجل في كلامه ومشيته، إذا لم يعجل.

والتضرع، إظهار الضراعة وهو التذلل عند طلب الحاجة.

وقوله: "فصلى ركعتين"، ظاهره أن الصلاة عقيب الخروج، وأنه لم يتقدم الصلاة خطبة ولا دعاء، وسيأتي ما يخالف هذا وهو يدل على أنه مشروع في الاستسقاء صلاة ركعتين، وهو مروي عن علي - رضي الله عنه - وقال به الناصر والمؤيد والإمام يحيى ومالك وأبو يوسف ومحمد والزهري والنخعي (١). وأنه لا صفة لهما زائدة على ذلك، قالوا (ب): لما روي في خبر عباد بن تميم، أخرجه البخاري (٢) "أنه صلى بهم ركعتين"، وكذا في خبر عائشة (٣) الآتي وذهب الشافعي وجماعة (٤) من السلف ورواية عن أبي يوسف ومحمد: بل ركعتان كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها وهو المنصوص (٥) للشافعي، وقيل: يقرأ في الثانية: {إِنَّا أَرْسَلْنَا


(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: قال.