للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم" رواه البخاري (١).

قوله: "جاءَتْ زينب": هي بنت معاوية، ويقال: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية، ويقال لها أيضًا رائطة، ووقع ذلك في صحيح ابن حبان (٢) في نحو هذه القصة، ويقال: هما ثنتان عند الأكثر، وجزم به ابن سعد (٣)، وقال الكلاباذي: بل هي زينب، وجزم به الطحاوي أيضًا وقال: لا نعلم أن لابن مسعود امرأة في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيرها (٤).

الحديث فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب إلى المتصدق أفضل وأولى، وظاهر هذا الحديث أن الصدقة هنا هي صدقة تطوع لا وجوب، وساقه البخاري من حديث عمرو بن الحارث في ترجمة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (٥)، فيدل سياقه على أنه في الصدقة الواجبة، واحتمل أن يكون ذلك في قصة واحدة، وأن يكون قصتان، واستدل بهذا على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الجمهور، وعن أبي حنيفة أنه لا يجزئ لقوله تعالى: {مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (٦)، فأشبهت الأب، والجواب النص، وفي قوله "وولده" ظاهره أنه يجري صرفها إلى الولد، وقد ادعى في "البحر" وابن المنذر الإجماع بأنه لا يجوز صرفها إلى الولد، وأجيب عن الحديث بأن ذلك في غير الصدقة الواجبة أو أن الصرف إنما هو إلى الزوج وهو المُنْفِق على أولاده، أو أن


(١) البخاري الزكاة، باب الزكاة على الأقارب ٣: ٣٢٥ ح ١٤٦٢.
(٢) الإحسان بترتيب ابن حبان ٦: ٢٢١ ح ٤٢٣٣.
(٣) طبقات ابن سعد ٣: ١٥٩.
(٤) الفتح ٣: ٣٢٨: ٣٢٩.
(٥) البخاري الزكاة ٣: ٣٢٨ ح ١٤٦٦.
(٦) الروم الآية ٢١.