للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلا بعد الإقرار بالشهادتين جميعًا وأنه لا يحتاج في التصديق إلى إظهار التبري من سائر الأديان، والله أعلم.

٤٩٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذا رأيتموه فصوموا، وإِذا رأيتموه فأفطروا، فإِن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه (١)، ولمسلم "فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين" (٢)، وللبخاري "فأكملوا العدة ثلاثين" (٣) وله في حديث أبي هريرة "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (٤).

قوله: "إِذا رأيتموه" الضمير للهلال، وقد أخرجه الإسماعيلي بلفظ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لهلال رمضان: "إذا رأيتموه فصوموا" الحديث (٥). وكذا أخرجه عبد الرزاق (٦) عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهلال رمضان "إذا رأيتموه فصوموا".

الحديث ظاهره وجوب الصوم عقيب الرؤية ليلًا كانت أو نهارًا, لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وليس المراد أنه لا يثبت الصيام لكل أحد (أ) إلا برؤيته، بل المراد برؤية (ب) من يثبت بإخباره الحكم، إما واحد


(أ) هـ: واحد.
(ب) هـ: رؤية.