للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رابعها: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم.

خامسها: يجوز لهما ولغيرهما مطلقًا.

وقد ذهب إلى هذا الروافض، قال الباجي: وإجماع السلف الماضي الصالح حُجَّة عليهم، وقال ابن بريزة: وهو مذهب باطل قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن.

وأقول: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا" (١): يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين، إنه مصرح بعدم الرجوع في هذه الشريعة المحمدية إلى النجوم في هذا الحُكْم [كما في غيره في سائر] (أ) الأحكام، وهل يجوِّز العاقل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أنهم لا يحسبون ولا يعتبرون سير الأفلاك ويأتي من بعده من يتأسى به ويسلك غير ذلك المنهج السهل الواضح.

قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المُعَوّل على رؤية الأهلة، وقد نُهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غَمُض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف.

واختار الإمام المهدي في "البحر" أن العارف بالنجوم إذا عرف ذلك يقينًا عاديًا عمل به كمن انفرد بالرؤية، والله أعلم.

[فائدة: أخرج أبو داود (٢) عن الحسن في رجل كان بمصْر من الأمصار فصام يوم الإثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل


(أ) بحاشية الأصل.