للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأنه رواية، والأصح في الصبي المميز الثقة عدم القبول، وذهب الهادوية ومالك والثوري والنخعي وأحد قولي الشافعي إلى اعتبار العدد فلا يكفي الواحد لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شعبان ثلاثين يومًا، إلا إن شهد شاهدان" رواه النسائي (١)، فدل بمفهوم العدد أنه لا يكفي الواحد، قال الإمام المهدي (٢): وحديث ابن عمر وحديث الأعرابي يحتمل أنه قد كان شهد غيرهما بذلك كما أنه - صلى الله عليه وسلم - رآه فلم يعلم برؤيته حتى أخبره غيره فقال: وآخر معك، وأجيب عن ذلك بأن المفهوم يترك لما هو أقوى منه، وقد وجد ما هو أقوى منه، والاحتمال الذي ذكره خلاف الظاهر، فإن سياق الإخبار يقضي بأنه لم يكن قد سبق خبر بذلك، وحكاية رؤيته - صلى الله عليه وسلم - وحده لم تثبت ولم يخرجها أحد من الأئمة المعتبرين، وذهب الصادق [ورواية عن زيد بن علي] (أ) وأحد قولَي المؤيد بالله وأبو حنيفة إلى أنه يقبل الواحد في الغيم لاحتمال خفائه عن غيره لا الصحو فلا بد من جماعة لِبُعْد خفائه، وظاهر أقوالهم أن المشترط العدد مع العدالة فيصح أن يكون المخبر امرأتين، ونص عليه القاضي زيد إذ لا دليل على اعتبار غيرهما، وقد يجاب عنه بأن قوله "شاهدان" دليل على كونها شهادة، فلا تكفي المرأتان، وقد ذهب إليه الناصر وقال: لا تُقْبَلُ شهادة النساء.

وعلى قول من لم يعتبر العدد هو خبر فيكفي في غير محضر الحاكم، ولا يشترط لفظ الشهادة، وعلى القول بالعمل بخبر الواحد في الصوم دون الإفطار إذا صمنا وكملت الثلاثين وجب الإفطار على الأصح لأنا لم نفطر


(أ) بحاشية الأصل.