للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديثَيْن مخالفة، ولذلك قال أبو داود: و (أ) ليس هذا عندنا خلافه ولم يَجِيء به غير العلاء عن أبيه، وصح الحديث ابن حبان وخيره (١)، وقال ابن معِين: هو منكر.

والحديث فيه دلالة على أنَّ الصومَ بعد انتصاف شعبان منهيّ عنه، وقد اختلف العلماءُ في ذلك، فقطع كثير من الشافعية بتحريمه لهذا الحديث، وحديث: "لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين" (٢) إنما هو لأن ذلك الغالب فيمن يقصد استقبال الشهر بالصيام.

وقال الروياني: يحرم التقدم بيوم أو يومين، ويكره من نصف شعبان، وذهب منْ عَدَاهمُ إلى عدم الكراهة، وصرح الإمام المهدي في "البَحْر" (٣) لمذهب الهادوية إلى أنه مندوب، وتأول حديث النهي عمن أضعفه الصوم، وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي، وقال: وحديث التقدم بيوم أو يومين لمن يحتاط بزعمه لرمضان لا مطلق التطوع، والله أعلم.

٥٣٣ - وعن الصماء بنت بُشر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يوم السبت إِلا فيما افترض عليكم، فإِن لم يجد أحدكم إِلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغها" رواه الخمسة (٤)، ورجاله ثقات، إلا


(أ) سقطت الواو من: ى.