للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيضًا على الراوي عبد الله بن بُشر.

وقوله: "وقد أنكره مالك" صرح أبو داود عن مالك بأنه قال: هذا كذاب.

وقولة: "وقال أبو داود (١): هو منسوخ"، لعله أخذه من كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر الأمر قال "خالفوهم".

والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى لأنه كان يوم عيد عندهم، وصيامه إياه موافق الحالة الثانية، وهي مخالفتهم، وهذا صورة النسخ، والله أعلم، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى (٢).

وقال الحاكم: بل الجمع ممكن بين صيامه والنهي عنه، وهو أن النهي عن إفراده، والصوم له مع ما قبله أو بعده، والأولى أن يقال أن المعارضة حاصلة بسرده - صلى الله عليه وسلم - للصوم في شعبان وأنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر كما في حديث عائشة وابن عباس، والنهي عن صوم السبت مطلق غير مشروط بالإفراد كما في الجمعة، وهذا معارض، ولعل الحُكْم بأن هذا ناسخ أولى، وقد أشار إلى هذا في السنن أيضًا، فإنه قال نسخه حديث جويرية، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال "صُمْتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا" الحديث وقد تقدم فإنه يدل على عدم النهي عن صومه مع غيره (٣).

وأقول: أصرح في دعوى النسخ من هذا جميعه حديث أم سلمة الآتي.


(١) سنن أبو داود ٢: ٨٠٦.
(٢) التلخيص ٢١٦:٢.
(٣) انظر ص ٢٢٠.