للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأحمد إلى أنه يوقف على الحال الذي وقع للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ونزلت الآية الكريمة فيه.

قال الشافعي: جعل على الناس إتمام الحج والعمرة، وجعل التحلل للمحصر رخصة، وكانت الآية في شأن العدو، فلم نعد بالرخصة موضعها ولكن ظاهرة قولهم في العدو أنه يعم الكافر والبَاغي فقد تجاوزوا الحكم عن الكافر إلى الباغي، واقتصر ابن عباس على العدو الكافر وقوفًا على الواقع، وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير (أ) وغيره، وهو أنه لا حصر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: "المحرم لا يحل حتى يطوف" أخرجه في باب ما يفعل من أحصر بغير عدو (١).

وأخرج ابن جرير عن عائشة (٢) نحوه بإسناد صحيح، وعن ابن عباس (٣) بإسناد ضعيف.

وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير، وذهب مالك إلى أن الإحصار إنما يكون عن الحج بخلاف العمرة، لأن لها وقتًا لا يفوت والحج يفوت بفوات وقته. واحتج له إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: "خرجت معتمرًا فوقعت عن راحلتي فانكَسَرتُ فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - فقالا: ليس لها وقت كالحج يكون على إحرامه حتى يصل البيت".

والجواب النص في العمرة واعتباره أولى من التعليل، ولذلك أن ابن


(أ) هـ، ى: (ابن حزم).