للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحج من دون إحصار، وقد أخرج مالك والشافعي والبيهقي ورجال إسناده ثقات من حديث سليمان بن يسار "أن أبا أيوب خرج حاجًّا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له فقال: "اصنع كما تصنع يوم النحر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلًا فاحجج واهد ما تيسر من الهدي" (١).

لكن صورته منقطع لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب لكن لم يدرك من القصة ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول والنازية بنون وزاي موضع بين الروحاء والصغرى.

وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: سألت عمر عمن فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، ثم لقيت زيد بن ثابت فقال مثله. أخرجه البيهقي (٢).

وأخرج أيضًا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة قال: سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أيام التشريق وقد فاته الحج فقال له عمر: طُف بالبيت وبين الصفا والمروة، وعليك الحج من قابل (٣).

وقد اختلف الفقهاء في حكم من فاته الحج فذهب الهادي وغيره أنه يتحلل بعمرةٍ بالإحرام الأول، وقال أبو يوسف الحنفي: إنه يستأنف لها إحرامًا، وهو يفهم من قول عمر: "يهل بعمرة وعليه الحج من قابل".

قال الإمام المهدي في البحر ردًّا عليه لنا قوله - صلى الله عليه وسلم - "فليجعلها عمرة"


(١) الموطأ الحج، باب هدي من فاته الحج ص ٢٤٩، ٢٥٠ ح ١٥٣، الأم ٢: ١٦٦، سنن البيهقي ٥: ١٧٤ (وفي الأم والسنن بالبادية والصواب المثبت).
(٢) و (٣) سنن البيهقي ٥: ١٧٥ وفيه ولقيت زيد بن ثابت بعد عشرين سنة فقال مثله.